[٣٣٤٩] مسألة ٢٠ : كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلّق القصد والغرض به نادراً لكن في صورة تحقّق ذلك النادر (١) ، بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك ، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلّقاً لغرض العقلاء (*) ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.


(١) ما أفاده قدس‌سره من اعتبار كون مورد المعاملة من بيع أو إجارة متعلّقاً لغرض العقلاء ومقصوداً لهم نوعاً ولو نادراً ، مبني على أحد أمرين :

أحدهما : اعتبار الماليّة في العوضين. ومن البيّن تقوّم الماليّة بما يكون مورداً لأغراض العقلاء ومتعلّقاً لرغباتهم ولو في الجملة ، وإلّا فالعاري عن الغرض العقلائي بتاتاً لا يستحقّ إطلاق اسم المال عليه ، فلا تصحّ المعاوضة لديه.

ويندفع : بعدم نهوض دليل يعوّل عليه على اعتبار الماليّة في باب المعاوضات.

ولا شهادة في قول صاحب المصباح من أنّ البيع مبادلة مال بمال (١) ، ضرورة أنّ التفسير اللغوي شرحٌ اسمي وتعريف إجمالي وليس ناظراً إلى جميع ما يعتبر في المعنى نفياً وإثباتاً طرداً وعكساً ، فلا يكون قول مَن هذا شأنه حجّة على اعتبار الماليّة في تحقّق البيع.

ومن ثمّ ربّما يصدق على ما لا ينطبق عليه مفهوم المال ، لعدم رغبة أيّ أحد فيه ، كما لو وجد خطّ أبيه عند أحد في ورقة مندرسة بخطّ ردي‌ء ومطلب تافه

__________________

(*) الظاهر أنّه يكفي في صحّة البيع تعلّق الغرض الشخصي به.

(١) المصباح المنير ١ : ٦٩.

۵۳۱