خاتمة

فيها مسائل :

[٣٣٧٠] الأُولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها (١) ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى (٢) ، ولا يضرّ كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة ، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولإطلاق بعض الأخبار.


(١) أي من بيده الأرض بعد أن تقبّلها من وليّ الأمر وسلطان الوقت عادلاً كان أو جائراً مدّعياً للخلافة ، فإنّها تختصّ وقتئذٍ به وله سلطنة التصرّف فيها ، ولا تسوغ لغيره معارضته.

ولا إشكال بينهم ظاهراً في تعلّق الخراج بهذا المتصرّف المعبّر عنه بالمالك ، وأنّه حقّ ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه ، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار الواردة في الأراضي الخراجيّة.

(٢) كما لعلّه المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط وعدم قدح الجهل بكمّيّة الخراج وإن ناقش فيه بعضهم للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار وإطلاق الأخبار.

۵۳۱