[٣٣٥٨] مسألة ٣ : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ (١).


أو العارية ، فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمان ، غايته أنّ المالك يدّعي اشتغال الذمّة بالأُجرة ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات.

فتحصّل : أنّ الأظهر عدم موجب للضمان وأنّه يقدّم قول مدّعي العارية بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي.

(١) هذا على نحوين :

إذ قد يكون مدّعي الأقلّ هو المستأجر وإن كان الفرض نادراً كأن يقول : استأجرت نصف الدار بدينار ، وقال المؤجر : بل آجرتك تمام الدار بدينار ، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعى والمنكر ، وقد تقدّم حكمه (١).

وقد يكون مدّعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجر ، فإنّ عليه الإثبات ، وبدونه يُقدَّم قول مدّعي الأقلّ المنكر للزيادة.

هذا ، ونسب إلى بعضهم التحالف ، نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة ، فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف.

وفيه ما لا يخفى ، لاتّفاقهما على ملكيّة المؤجر للأُجرة ، وملكيّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل ، وإنّما الخلاف في ملكيّته للزائد على هذا المقدار فيدّعيها المستأجر وينكرها المؤجر ، فالإلزام ليس إلّا من طرف واحد ،

__________________

(١) في ص ٤٢٣ ـ ٤٢٤.

۵۳۱