[٣٢٧٨] مسألة ٨ : إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة (١) ولم يكن عالماً به كان له فسخ العقد وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك (*) ، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأُجرة منفعة عين ، وإلّا فلا أرش فيه مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبة. هذا إذا كانت الأُجرة عيناً شخصيّة. وأمّا إذا كانت كلّيّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد ، إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.


للعقد ، فلا مقتضي لثبوت الخيار بوجه ، بل غايته الامتناع عن القبول ومطالبة البدل ، أي الفرد الصحيح الذي وقع العقد عليه بمقتضى الشرط الارتكازي ، وإلّا فبمجرّد الدفع المزبور لم يتخلّف الشرط لكي يثبت الخيار. نعم ، لو تعذّر البدل يثبت الخيار من أجل تعذّر التسليم ، وذاك أمر آخر.

(١) قسّم قدس‌سره العيب السابق في الأُجرة أيضاً إلى صور :

إذ قد تكون الأُجرة منفعة ، وحكمه ما مرّ في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش ، لوحدة المناط كما هو واضح.

واخرى : تكون عيناً كلّيّة وقد سلّمه الفرد المعيب ، ولا خيار هنا من أصله فضلاً عن الأرش ، إذ ما فيه العيب لم يتعلّق به العقد ، وما تعلّق به لا عيب فيه. نعم ، له المطالبة بالبدل ، فإن تعذّر ثبت الخيار من جهة تعذّر التسليم كما تقدّم.

وثالثة : تكون عيناً شخصيّة ، وقد اختار الماتن الخيار والأرش معاً كما لعلّه المشهور.

__________________

(*) فيه إشكال.

۵۳۱