[٣٣٧٧] الثامنة : لا يجوز للمشتري (*) ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤاجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع (١) ، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.


ما دلّ على لزوم العقد فهو كما دلّ على لزوم أصله دلّ على لزوم ما يشتمل عليه من الشرط ، فإذا كان الشرط هو الوكالة فلا جرم كانت لازمة بتبع لزوم أصل العقد ، فالوكالة وإن كانت في نفسها من العقود الجائزة إلّا أنّه لا تنافي بين الجواز الطبعي وبين اللزوم العرضي الناشئ من قبل الوقوع في ضمن عقد لازم واشتراطه فيه ، فليس للمؤجّر عزله عن الوكالة في المقام ، كما ليس للزوج عزل الزوجة عن وكالتها في الطلاق المشترطة في عقد لازم بنحو شرط النتيجة.

(١) قد ذكرنا في محلّه أنّ الخيار الثابت في العقد سواء أكان أصليّاً أم جعليّاً متعلّق بنفس العقد ولا تعلّق له بالعين الخارجيّة المتعلّق بها العقد ، فالخيار متعلّق بالعقد والعقد متعلّق بالعين من دون تعلّق للخيار بنفس العين. ونتيجة ذلك : عدم كون الخيار مانعاً عن تصرّف من عليه الخيار فيما انتقل إليه ، فيجوز لبائع الحيوان التصرّف في الثمن أثناء الثلاثة أيّام ، لأنّه تصرّف في ملكه وصادر من أهله في محلّه ، غاية الأمر أنّ من له الخيار لو فسخ ووجد العين تالفة بتلف حقيقي أو حكمي رجع إلى البدل من مثل أو قيمة.

__________________

(*) هذا بحسب التكليف ، ولكنّه لو آجره لا تبعد الصحّة ، ولكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة.

۵۳۱