[٣٣٨٢] الثالثة عشرة : إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو كانت الثانية فضوليّة (١) موقوفة على إجازة زيد ، فإن أجاز صحّت له ويملك هو الأُجرة فيطلبها من عمرو ، ولا يصحّ له إجازتها على أن تكون الأُجرة للمؤجّر وإن فسخ الإجارة الأُولى بعدها ،


واختلاف ذلك باختلاف الأحوال والأطوار وعوارض السفر كمّاً وكيفاً ومدّةً لا يستوجب الغرر بعد ما كان أمراً متعارفاً قد جرت العادة على المسامحة فيها ، إذ لا يعتبر التعيين الرافع للجهالة من تمام الجهات ، فالزيادة أو النقيصة المحتملة المغتفرة عند العقلاء لا تكون قادحة بعد ما عرفت من جريان العادة وعدم الدليل على لزوم رفع الجهالة بقولٍ مطلق.

(١) لوقوعها على غير ملكه بعد انتقال المنفعة إلى زيد بالإجارة الاولى ، المفروض عدم الخيار في فسخها حتى بالإجارة الثانية لتقع في ملكه.

وبما أنّ الإجارة الثانية قد وقعت لمالك العين نفسه حسب الفرض لا للمستأجر فلا جرم تكون من قبيل بيع الغاصب لنفسه ، وفي صحّته بالإجازة كلام طويل الذيل تعرّض له شيخنا الأنصاري قدس‌سره في مكاسبه (١). وملخّصه : أنّ المعاوضة من بيع أو إجارة متقوّمة بالمبادلة بين العوضين من منفعة أو عين ، فهما الركن في انعقاد المعاملة وتحقّقها ، وأمّا خصوصيّة المالك فلا مدخليّة لها في ذلك ، فضميمة قصد مالك خاصّ والوقوع له أو عنه لغو محض ، لخروجه عن حقيقة ما يتقوّم به مفهوم الإنشاء المعاملي. إذن فقصد الغاصب وقوع البيع لنفسه وعدمه سيّان ، فإنّه كضمّ الحجر في جنب الإنسان ، غاية الأمر أنّ هذه المعاملة المنشأة بما أنّها صدرت عن غير المالك واتّصفت بالفضوليّة فلا جرم

__________________

(١) المكاسب ٣ : ٣٧٦ وما بعدها.

۵۳۱