[٣٣٤٢] مسألة ١٣ : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات (*) العينيّة كالصلوات الخمس (١) ،


نعم ، لا بأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكوّن فيها فيما بعد أعني : تمليك حيثيّة الاستعداد وقابليّة الإنتاج فإنّ للشجر مثلاً حيثيّتين : إحداهما ذاتيّة وهي كونه جسماً من الأجسام ، والأُخرى عرضيّة وهي صلاحيّته لأن يخرج منه الثمر ، ولمالك الشجر تمليك هذه الحيثيّة للغير بالإيجار ، فإنّها منفعة قائمة بالعين وليست بنفسها من الأعيان ، غير أنّ هذه الملكيّة تستتبع ملكيّة عين أُخرى لدى تحقّقها وتكوّنها أعني : الثمر فالمؤجر لم يملك الثمر ، بل هو أيضاً لم يكن مالكاً له قبل وجوده ، وإنّما ملك الحيثيّة القائمة بالشجر التي من شأنها أنّ من يملكها فهو يملك بالتبع العين المستخرجة منها والمتحصّلة بسببها ، كما مثّلنا له بإيجار آلة الصيد كالشبكة المنصوبة لصيد السمك مثلاً التي من شأنها ملكيّة كلّ سمكة تقع فيها ، فالمملوك بالإجارة إنّما هو هذه الحيثيّة لا الثمر ولا اللبن ولا السمك ، فلم تتعلّق الملكيّة إلّا بالمنفعة ، وملكيّة العين تابعة لهذه الملكيّة ، فلا إشكال.

وبالجملة : يفصّل بين الأعيان الموجودة وغير الموجودة حال العقد ، وتصحّ الإجارة بلحاظ الثاني دون الأوّل ، فلا تغفل.

(١) ينبغي أوّلاً تحرير محلّ النزاع :

فنقول : إنّ محلّ الكلام في المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على

__________________

(*) وجوب الشي‌ء كفائيّاً عينيّاً لا ينافي جواز أخذ الأُجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجّاناً ، كما ثبت في كثير من المذكورات في المتن ، بل في جميعها على الأحوط.

۵۳۱