[٣٣٦٩] مسألة ١٤ : كلّ من قدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر (١).


وحينئذٍ فإن رضيا بتصدّي أحدهما أو ثالث بالنقض فهو ، وإلّا فلا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي للإجبار على ذلك بعد أن كان لكلّ منهما حقّ في العين يستلزم التصرّف فيه تصرّفاً في ملك الآخر.

نظير ما لو أراق أحدٌ ماءه في قدر الآخر ، فإنّ الماء لم يخرج عن ملكه بالإراقة ، كما لم يخرج القدر عن ملك مالكه ، ولكن تصرّف كلّ منهما في ماله يستلزم التصرّف في مال الآخر ، فإن رضيا بالتفريغ وإلّا أجبرهما الحاكم.

هذا ، ولو ترتّب على الإجبار ونقض الخياطة تعيّب الثوب ضمنه الأجير ، لأنّه حصل من فعله وكان هو السبب الموجب للوقوع فيه.

(١) أي (١) لنفي القول الآخر الذي يدّعيه المدّعى ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّ القضاء وفصل النزاع لا يكون إلّا بالبيّنة أو اليمين بمقتضى قوله عليه‌السلام : «إنّما أقضي بينكم بالأيمان والبيّنات» ، فيطالب المدّعى بالبيّنة أوّلاً ، فإن تمكّن وإلّا يوجّه الحلف نحو المنكر وله ردّ اليمين إلى المدّعى ، فليس معنى تقديم قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدّعى وأنّها تذهب هدراً ، بل يعتنى بها ولأجله يكلّف باليمين كما سمعت.

نعم ، ربّما يطلب اليمين من المدّعى أيضاً ، حيث إنّ البيّنة المكلّف بإقامتها أعمّ من الشاهدين العادلين ومن شاهد واحد مع ضمّ اليمين في بعض الموارد على تفصيل مذكورٍ في محلّه من كتاب القضاء.

__________________

(١) لعلّ المراد أنّها حقّ للآخر عليه.

۵۳۱