[٣٣١٩] مسألة ٢ : إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي (١) ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلّا ضمن ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مرّ نظيره (*) في العين المستأجرة ، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر ،


فما تقتضيه القاعدة يستفاد من هاتين الروايتين أيضاً.

فالنتيجة : أنّ الممنوع إنّما هو إيجار تمام العين أو بعضها في تمام المدّة أو بعضها بالأكثر إمّا للنصّ أو للأولويّة وأمّا بالنسبة إلى المساوي فضلاً عن الأقلّ فالأخبار المانعة لا تشمله ، ومقتضى القاعدة المعتضدة بالروايتين المعتبرتين هو الجواز وإن كان الاحتياط الاستحبابي بالامتناع عن المساوي كما صنعه في المتن حسناً وفي محلّه.

(١) لا ريب في عدم جواز الإيكال مع الأُجرة أو بدونها في فرض اعتبار المباشرة ، لافتراض تعلّق الإجارة بعمل نفسه خاصّة ، فلا يجزئ عنه غيره. وهذا واضح.

كما لا ريب في جوازه مع عدم اعتبار المباشرة لا شرطاً ولا انصرافاً ، كما لعلّه الغالب في مثل الصائغ والقصّار ونحوهما ممّن كان المطلوب منه حصول العمل المستأجر عليه خارجاً من غير نظر إلى المباشر الخاصّ.

__________________

(*) ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه.

۵۳۱