[٣٣٢٧] مسألة ١٠ : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلّا الأُجرة المسمّاة ، ولا يستحقّ اجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الأُجرة عليه حرام (١) ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة.


(١) فلم تقابل تلك المنفعة المحرّمة المستوفاة بالمال ليترتّب الضمان ، إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس المقام بما تقدّم في المنفعتين المتضادّتين من استحقاق كلتا الأُجرتين (١) ، لأنّهما كانتا محلّلتين ، بخلاف ما نحن فيه. ومن ثمّ لم يستحقّ هنا إلّا الأُجرة المسمّاة الواقعة بإزاء المنفعة المحلّلة.

__________________

من تعيين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمّل.

ومراده من بعض تلك الصور ما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه ، كما صرّح به في تعليقته المتقدّمة على المسألة الحادية عشرة من الفصل الثالث.

والفارق بين الموردين كما صرّح (دام ظلّه) به : هو أنّ منع الظالم في المورد المزبور لا يستوجب قصوراً في التسليم المعتبر من ناحية المؤجر ، فلا مقتضي للفسخ والرجوع إليه بالأُجرة. وهذا بخلاف المقام ، إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم المأخوذ في موضوع تلك المسألة ومن المعلوم أنّ الغصب بالإضافة إلى المؤجر والمستأجر على حدٍّ سواء ، فهو كما يمنع المستأجر عن التسلّم يمنع المؤجر عن التسليم. ومن ثمّ كان مخيّراً بين مراجعة الغاصب نظراً إلى أنّه بمنعه عن التسلّم فوّت عليه المنفعة ، وبين الفسخ ومراجعة المؤجر لعدم تحقّق التسليم الموجب تخلّفه لثبوت الخيار.

وممّا ذكرنا يظهر ما في جملة من التعاليق من دعوى التنافي في كلام السيّد الماتن بين الموردين ، فلاحظ.

(١) في ص ٣١٠ وما بعدها.

۵۳۱