[٣٣٠٥] مسألة ٤ : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة أو لتفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه ، وكذا الكحّال أو البيطار ، وكلّ من آجر نفسه (١) لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم : «من أتلف» ، وللصحيح عن أبى عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يعطى الثوب ليصبغه «فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» ،


وهذا أيضاً لا وجه له كما ظهر ممّا مرّ ، إذ بعد أن لم يكن من التلف قبل القبض المستوجب للانفساخ فما هو الموجب لسقوط الأُجرة ، وما هو المقتضي للتخيير بعد أن كانت العين مملوكة للمالك مع وصف الخياطة؟! وقد عرفت أنّ الوصف تابع للعين وموجب لازدياد قيمته ولا يقابل بالمال ، ولا يكون الضمان إلّا بإزاء العين المتّصفة لا نفس الصفة.

ومن هذا القبيل ما ذكره في المتن من مثال حمل المتاع إلى مكان آخر ثمّ الإتلاف أو التلف مضموناً ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام ، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان ، للزوم مراعاة جميع الصفات المستوجبة لازدياد القيمة حتى صفة المكانيّة.

(١) يدلّنا على ما ذكره قدس‌سره من الكبرى الكلّيّة ، أعني : ضمان الأجير في كلّ مورد أفسد مع تجاوزه عن الحدّ المأذون فيه ما أشار قدس‌سره إليه من قاعدة الإتلاف أوّلاً ، حيث إنّ الإفساد مصداق بارز لإتلاف المال كلّاً أو بعضاً ولو بورود النقص عليه.

وصحيحة الحلبي ثانياً ، التي رواها في الوسائل (١) على النهج المذكور في المتن

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٤٧ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٩.

۵۳۱