[٣٣٧٦] السابعة : يجوز أن يؤاجر داره مثلاً إلى سنة بأُجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة (١) ، وله عزله بعد ذلك ، وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله.


الاشتباه الراجع إلى مقام الانطباق حيث لم يستوجب خللاً فيما يراد منه من قصد النيابة فلا ضير فيه ولا يقدح في الصحّة عن زيد واستحقاق الأُجرة.

وأُخرى : يتعلّق القصد بالنيابة عن عمرو بعنوان أنّه عمرو بحيث أخذ تمام الموضوع في مقام اللحاظ المعبّر عنه في المتن بكونه على وجه التقييد ، غير أنّ الباعث على هذا الإقدام والداعي لهذه النيابة تخيّل كونه مورداً للإجارة فبان عدمه ، فكان ذلك من باب التخلّف في الداعي لا من باب الاشتباه في التطبيق كما في الصورة الأُولى.

ولا ريب هنا في أنّ ما كان مورداً للإجارة لم يؤت به وما اتي به لم يكن مورداً للإجارة فلم تفرغ ذمّة زيد.

نعم ، تفرغ ذمّة عمرو لو كانت مشغولة ، لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر بداعٍ مخالف للواقع ، غير أنّه لا يستحقّ الأُجرة من تركته ، لكونه بمثابة التبرّع كما أفاده قدس‌سره.

وأمّا بالنسبة إلى الأُجرة المسمّاة فيجري فيه الخلاف المتقدّم من الانفساخ أو الخيار والمطالبة لو لم يفسخ بأُجرة المثل عوضاً عن العمل المستأجر عليه لدى تعذّره ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني.

(١) لا إشكال في صحّة التوكيل المزبور بعد صدوره من المالك كصحّة عزله

۵۳۱