[٣٣٢٥] مسألة ٨ : لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه (١) وحمّلها متاع عمرو لم يستحقّ الأُجرة على زيد ولا على عمرو.

[٣٣٢٦] مسألة ٩ : لو آجر دابّته من زيد مثلاً فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة (*) ، وكذا لو آجر عبده فأبق (٢) ، ولو غصبهما غاصب (٣) : فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ، ويحتمل


(١) وكذا لو تعمّد. ويجري هنا أيضاً ما عرفته آنفاً من اختصاص عدم استحقاق الأُجرة المسمّاة بصورة اختيار الفسخ ، أمّا مع الإمضاء فيستحقّها وله مطالبة الأجير بعوض العمل الفائت. فإطلاق عدم الاستحقاق بالإضافة إلى المسمّاة في غير محلّه.

(٢) إذ يعتبر في صحّة الإجارة أن تكون المنفعة قابلة التسليم وممكنة التحقّق خارجاً ، وإلّا فغير الممكن لم تكن مملوكة للمالك من الأوّل حتى يملّكها ، فلا تصحّ الإجارة عليها. إذن فمنفعة العبد والدابّة حالة الشرد والإباق لم يملكها المالك من أصلها ومعه لا موقع لتمليكها بالإجارة.

وعليه ، فإن كان ذلك قبل التسليم بطلت الإجارة رأساً ، وإن طرأ أثناء المدّة بطلت في الباقي ، لفوات المنفعة وتعذّرها بالإضافة إليه ، وحينئذٍ فللمستأجر خيار التبعّض بالنسبة إلى ما مضى ، ومع فسخه يسترجع تمام الأُجرة المسمّاة ويؤدّي اجرة المثل لما مضى.

(٣) أمّا إذا كان الغصب بعد التسليم فالحكم واضح ، ضرورة عدم التزام

__________________

(*) بالإضافة إلى المدّة الباقية ، وللمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى.

۵۳۱