[٣٢٦٠] مسألة ٣ : لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّا بإذنه أو إجازته (١).


فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» (١).

وقد دلّت بوضوح على أنّها إذا لم تكن مالكة أمرها والسفيهة كذلك طبعاً فلا تتزوّج إلّا بأمر الولي. غير أنّ سندها لا يخلو عن الخدش وإن عبّر عنها بالموثّقة في بعض الكلمات (٢) ، نظراً إلى أنّ عليّ بن إسماعيل وإن كان من وجوه المتكلّمين وقد كتب في الإمامة كتاباً على ما نصّ عليه الشيخ والنجاشي (٣) ، إلّا أنّه لم يرد فيه أيّ مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ رواية هؤلاء عن أحد لا تدلّ على توثيقه بوجه.

على أنّه مع الغضّ وتسليم وثاقة الرجل فطريق الشيخ إليه مجهول ، لعدم تعرّضه إليه لا في المشيخة ولا الفهرست. فهي ضعيفة قطعاً.

والعمدة ما عرفت من صحيحة الفضلاء ، فعلى تقدير تسليم اختصاص حجر السفيهة بالأموال وقد عرفت منعه لا يجوز نكاحها بغير إذن وليّها ، استناداً إلى هذه الصحيحة.

(١) لمحجوريّته عن التصرّف بقول مطلق ، بعد أن كان عبداً مملوكاً لا يقدر على شي‌ء ، وقد دلّت عليه بعض الروايات ، كما أنّه مورد للتسالم من غير خلاف

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ / أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٧٨ / ١٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٤ / ٨٤٢.

(٢) كما في تعليقة السيّد البروجردي قدس‌سره وغيره على المتن.

(٣) الفهرست : ٨٧ / ٣٧٥ ، رجال النجاشي : ٢٥١ / ٦٦١.

۵۳۱