وبما أنّ نسبة الأخيرة إلى كلّ من الأُوليين المتباينتين تماماً نسبة الخاصّ إلى العامّ فتخصّص هي كلّاً منهما وتصلح أن تكون شاهدة جمع بينهما ، فتُحمَل الاولى على مورد الاتّهام ، والثانية على مورد الوثوق والائتمان ، وتكون نتيجة الجمع ضمان العامل إذا كان متّهماً ، وعدم ضمانه فيما إذا كان مأموناً.

ولنذكر من كلّ من الطوائف الثلاث نبذاً من الأخبار.

فمن الطائفة الأُولى :

١ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال في الغسّال والصبّاغ : «ما سرق منهم من شي‌ء فلم يخرج منه على أمر بين أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بيّنة على قوله» (١).

٢ ـ وصحيحة أبي بصير بطريقي الشيخ والصدوق عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه «قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شي‌ء ، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شي‌ء» (٢).

٣ ـ ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس» (٣).

٤ ـ وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سُئل عن رجل جمال استكرى منه إبلاً (إبل. خ ل) وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٤١ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٤٢ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٣.

(٣) الوسائل ١٩ : ١٤٢ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٦.

۵۳۱