فصل
[في أحكام عقد الإجارة]

الإجارة من العقود اللازمة (١) ، لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما (٢) إذا اختار الفسخ. نعم ، الإجارة المعاطاتيّة جائزة (*) (٣) يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.


(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وتقتضيه العمومات والنصوص الخاصّة.

(٢) أو لثالث ، أو بحصول سبب الخيار من الغبن ، أو تخلّف الشرط ونحوهما ، حيث إنّ اللزوم في مثل الإجارة لزوم حقّي لا حكمي.

(٣) وفاقاً لما هو المشهور بين الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم كما هو الحال في البيع من اختصاص اللزوم بما إذا كان الإيجاب باللفظ ، أمّا بغيره فهو محكوم بالجواز ما لم يطرأ عليه اللزوم.

والمشهور أنّ الملزم إمّا التلف أو التصرّف المغيّر للعين لا مطلقاً كما يقتضيه إطلاق عبارة المتن ، بحيث لو سكن في الدار المستأجرة يوماً أو يومين من غير حدوث تغيير في العين لم يكن له الفسخ ، إلّا أن يقال : إنّ ذلك يستوجب إتلاف

__________________

(*) الأظهر أنّها أيضاً لازمة.

۵۳۱