[٣٣٥٧] مسألة ٢ : لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية (١) ، ففي تقديم أيّهما وجهان بل قولان : من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً ، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة والأصل عدمها فتثبت اجرة المثل بعد التحالف ، ولا يبعد ترجيح الثاني (*) ، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.


ومن ذلك كلّه يظهر حكم عكس المسألة. أعني :

الصورة الثانية : وهي ما إذا كان الدّعي هو المتصرّف ، فإنّ ما أفاده في المتن من تقديم قول المنكر بيمينه إنّما يتّجه فيما إذا تعلّقت الدعوى بالإجارة بالأقلّ من اجرة المثل كما هو الغالب ، فادّعى الإجارة بالخمسين وأُجرة المثل مائة مثلاً لا فيما إذا تعلّقت بالأكثر كالمائتين ، فإنّه يجري فيه الكلام المتقدّم بعينه من عدم كونه من موارد الدعوى ، بل من باب تعارض الاعترافين ، فلاحظ.

(١) قد يفرض هنا أيضاً كالمسألة السابقة أن مدّعي الإجارة هو المالك ، وأُخرى أنّه المتصرّف ، والكلام فعلاً في الفرض الأوّل مع تحقّق الاستيفاء خارجاً.

والمحتملات في المسألة على ما ذكروها ثلاثة :

أحدها : أنّ مدّعي الإجارة هو المدّعى وعليه الإثبات ، وبدونه يتوجّه

__________________

(*) والأظهر هو ترجيح الأوّل ، وذلك لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرين ، الأوّل : الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني : الالتزام بالضمان العقدي. والأوّل في المقام مفروض الانتفاء ، والثاني لم يثبت.

۵۳۱