[٣٣٨٦] السابعة عشرة : لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائيّة (١) ، لأنَّها كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام نظام معايش العباد ، بل يجوز وإن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره. ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر (٢) ، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً (٣) ،


(١) فإنّها وإن كانت واجبة بالعرض باعتبار توقّف بقاء النظام عليها كسائر أنواع الحرف والصناعات الدخيلة في حفظ النظام المحكومة بكونها واجبات عرضيّة كفائيّة إلّا أنّ هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الأُجرة ، إذ الواجب إنّما هو طبيعي الطبابة مثلاً لا بقيد المجّانيّة ، فلا مانع إذن من أخذ المال بإزائها ، بل الأمر كذلك حتى لو انقلب إلى الوجوب العيني لأجل عدم وجود من به الكفاية غيره ، لعين المناط.

(٢) لعموم دليل نفوذ الشرط.

(٣) فلا يعتبر ذكر المدّة إذا كان للمعالجة حدّ خاصّ معروف بحسب المتعارف الخارجي وإن كان قد يزيد أو ينقص ممّا يتسامح فيه بحيث يندفع به الغرر ، كما هو المتداول في المستشفيات في العصر الحاضر ، فيعلم أنّ المرض الكذائي يستوعب كذا مدّة من الزمان وإن كان قد يتخلّف بما يتسامح فلا يعتبر التدقيق.

وقد تقدّم (١) في أوّل كتاب الإجارة أنّ ضبط المدّة وتعيينها إنّما يعتبر فيما تختلف الماليّة من أجلها ، كما في سكنى الدار ، لا في مثل الخياطة والاستنساخ ونحوهما ممّا لم تكن المدّة ملحوظة ومنظورة عرفاً ما لم تشترط ، فلا تضرّ في

__________________

(١) في ص ٦١ ـ ٦٣.

۵۳۱