[٣٣٥١] مسألة ٢٢ : في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة مثلاً على المؤجر أو المستأجر ، قولان (١) ، والأقوى وجوب التعيين ، إلّا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق ، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضاً (*) ، لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلّا العمل.


بعد مساعدة الدليل ، ومن المعلوم أنّ الإهداء بمعنى الجعل أمر اختياري له أن يجعل وأن لا يجعل.

أو بمعنى الطلب من الله والدعاء والابتهال إليه بأن يتفضّل فيعطي الثواب إلى شخص آخر ، كما قد يظهر ممّا ورد في بعض الزيارات من قول : اللهمّ اجعل ثواب هذا ، إلخ. وهذا أيضاً فعل اختياري كسابقه.

وعلى التقديرين فمورد الإجارة فعل اختياري صادر من الأجير له أن يفعل وأن لا يفعل.

وأمّا بحسب النتيجة هل يترتّب الثواب أو لا؟

فالأجير أجنبي عن ذلك ، فإنّه إنّما يأخذ الأُجرة بإزاء عمله المملوك له وهو الإهداء بأحد المعنيين ، وأمّا ترتّب الثواب خارجاً فلا يرتبط به وخارج عن مورد الإجارة ، والمصحّح للإهداء المزبور هو مجرّد احتمال ترتّب الثواب كما لا يخفى.

(١) فعن جماعة : أنّها بأجمعها على الأجير ، لوجوب العمل عليه بمقتضى

__________________

(*) والأفضل التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط وما لا يبقى له كالإبرة وإنّما هو من معدّات العمل ، فما كان من قبيل الأوّل فعلى المستأجر ، وما كان من قبيل الثاني فعلى المؤجر.

۵۳۱