[٣٣٦٧] مسألة ١٢ : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني ، غير ذلك البلد ،


بصدده ، فلو صدر كلام مردّد بين السبّ والسلام ينزّه عن الحرام ، لا أنّه يرتّب عليه أثر الصحّة ليحكم بوجوب الجواب وردّ التحيّة الذي هو محلّ الكلام.

فالمستند في أصالة الصحّة بالمعنى المبحوث عنه في المقام ليس إلّا السيرة القطعيّة العقلائيّة الممضاة لدى الشرع بعدم الردع القائمة عليها في أبواب المعاملات وغيرها من غير حاجة إلى إقامة البيّنة عليها ، بل مدّعي الفساد هو المطالب بإقامة البيّنة. وهذا واضح وغير قابل للتشكيك كما لم يقع الخلاف فيه.

بيد أنّ السيرة بما أنّها دليل لبّي لا لسان له فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقّن من تحقّقها.

والقدر المتيقّن ما إذا أُحرز ما يعتبر في أصل العقد المعبّر عنه بالركن وكان الشكّ في الصحّة من جهة الأُمور الخارجيّة.

وبعبارة اخرى : ما إذا أُحرزت الشرائط المعتبرة في فاعليّة الفاعل أو قابليّة القابل وشكّ فيما عداهما من سائر الشرائط.

أمّا مع عدم إحراز الأهليّة إمّا من ناحية الفاعل كما لو شكّ في بلوغ البائع مع قطع النظر عن استصحاب صغره أو احتمل عدم كونه مالكاً ولا وكيلاً بحيث شكّ في قدرته على إيجاد العقد ، أو من ناحية القابل كما لو احتمل وقفيّة المبيع ، فجريان السيرة على أصالة الصحّة في مثل ذلك محلّ تأمّل ، بل منع ، وتمام الكلام في بحث الأُصول.

۵۳۱