[٣٢٥٨] مسألة ١ : لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها (١) ، إلّا مع الإجازة اللاحقة (٢) ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا.


(١) لا لحديث رفع التسعة (١) التي منها : ما استكرهوا عليه ، لضعف سنده وإن وصفه شيخنا الأنصاري في الرسالة بالصحّة (٢) ، نظراً إلى أنّ أحمد بن محمّد ابن يحيى الذي هو شيخ الصدوق ويروي عنه لم يوثّق.

نعم ، في الخصال رواها عن محمّد بن يحيى (٣) نفسه بلا وساطة ولده أحمد ، ولكن فيه سقطاً جزماً ، لعدم إمكان رواية الصدوق عنه ، فإنّ ابن يحيى هو شيخ الكليني ، والفصل بينه وبين الصدوق كثير بمثابة لا يمكن روايته عنه بلا واسطة ، فهو يروي عنه بواسطة ابنه أحمد ، وقد عرفت أنّه لم يوثق.

بل لروايات اخرى معتبرة (٤) دلّت على رفع ما استكرهوا عليه ، ومقتضاها أنّ العقد الواقع عن كره لا أثر له وفي حكم العدم ، فلا جرم يحكم ببطلانه.

(٢) لا ريب في لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد كمعلوميّة العوضين ، فلا يكفي ارتفاع الجهالة بعده ، فهل الرضا أيضاً كذلك ، أو أنّه يكتفى بالإجازة

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١.

(٢) فرائد الأُصول ٢ : ٢٧.

(٣) الخصال : ٤١٧ / ٩.

(٤) الوسائل ٢٣ : ٢٣٧ / أبواب الأيمان ب ١٦ ح ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦.

ووجه الاعتبار : أنّ كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الذي هو مصدر هذه الأحاديث من الكتب المعتمدة ، كما نصّ عليه صاحب الوسائل في ج ٣٠ ص ١٦٢ / ١٩.

۵۳۱