[٣٢٦٩] مسألة ١٢ : إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة (*) (١) ، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله (٢)


(١) لعدم القدرة على التسليم بعد انكشاف عدم قابليّة الوقت لوقوع العمل فيه ، وقد مرّ اعتبار القدرة عليه في صحّة الإجارة (١).

(٢) فصّل قدس‌سره حينئذٍ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيديّة فلا يستحقّ شيئاً من الأُجرة ، وبين ما إذا كان على سبيل الشرطيّة فيستحقّ إلّا أنّ للمستأجر خيار تخلّف الشرط ، فإذا فسخ يسترجع الأُجرة المسمّاة ويستحقّ الأجير اجرة المثل.

أقول : ينبغي بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط وما به يمتاز عن القيد وموارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما يسعه المجال ويقتضيه المقام.

فنقول : إنّ للشرط إطلاقات :

أحدها : ما هو المصطلح عند أهل الفلسفة المعدود لديهم من أجزاء العلّة التامّة وهو الدخيل في تأثير المقتضي لدى ترتّب المقتضي عليه. إمّا من جهة الدخل في قابليّة القابل ، أو في فاعليّة الفاعل.

__________________

(*) إذا كان متعلّق الإجارة هو الدابّة وكان الإيصال شرطاً فهو من اشتراط أمر غير مقدور ، والصحيح فيه صحّة العقد وإلغاء الشرط.

(١) في ص ٣٢ ـ ٣٣.

۵۳۱