[٣٣٧٥] السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة (١) عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أنّه عمرو فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الأُجرة ، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الأُجرة ، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ، ولا يستحقّ الأُجرة من تركته ، لأنّه بمنزلة التبرّع. وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.


(١) ما ذكره قدس‌سره من التفصيل هو الصحيح.

وتوضيحه : أنّه قد يفرض أنّ الاشتباه في مجرّد الاسم ، كما لو تخيّل أنّ من استؤجر للنيابة عنه اسمه عمرو فنوى عنه وهو مسمّى بزيد ، وهذا لا إشكال فيه قطعاً ، بل هو خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ عنوان عمرو إشارة محضة إلى من استؤجر عنه ، ومعرفة الاسم لا مدخليّة لها في الصحّة بالضرورة ، فإنّه في الحقيقة قاصد للنيابة عن والد بكر الذي وقعت الإجارة عنه ، وهو شخص واحد قد يشتبه عليه اسمه ، ولا ضير فيه أبداً.

واخرى : يفرض أنّ هناك شخصين ، فليفرض أنّ أحدهما زيد والد المستأجر ، والآخر عمرو جدّه ، وقد وقعت الإجارة للنيابة عن الأوّل ، وتخيّل الأجير وقوعها عن الثاني فنواه. وهذا هو محلّ الكلام ومورد للوجهين المذكورين في المتن من أنّه :

قد يكون ذلك من باب الاشتباه في التطبيق ، بمعنى تعلّق القصد الكامن في أُفق النفس بمن وقعت الإجارة عنه ، غير أنّه اشتبه فتخيّل أنّ مصداقه عمرو ولأجله نواه ، فهو وإن قصد النيابة عن عمرو إلّا أنّ مورد القصد لم يكن هو عمرو بعنوان أنّه عمرو ، بل بعنوان أنّه مصداق لمن وقعت الإجارة عنه ، وهذا

۵۳۱