[٣٢٦٣] مسألة ٦ : إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس (١) إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكوريّة والأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. والحاصل : أنّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

[٣٢٦٤] مسألة ٧ : إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجهٍ يرتفع الغرر.

[٣٢٦٥] مسألة ٨ : إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً ، لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار ، إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة.

[٣٢٦٦] مسألة ٩ : إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.


(١) تعرّض قدس‌سره في هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة العاشرة لعدّة فروع تتعلّق بمعرفة العوضين وتتفرّع على ما سبق من لزوم تعيّنها على وجه يرتفع الغرر والجهالة ، فلاحظها. ولا حاجة إلى التعرّض إلى كلّ منها بالخصوص فإنّ حكمها يظهر ممّا تقدّم.

۵۳۱