فصل
في أركانها

وهي ثلاثة :

الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ، والصريح منه : آجرتك أو أكريتك الدار مثلاً فيقول : قبلت ، أو استأجرت أو استكريت. ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود (١). ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ،


(١) الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصيّة فيه ، فإنّ البحث المذكور هناك سارٍ في كافّة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناطٍ واحد.

وملخّصه : أنّه إن ثبت في مورد بدليل خاصّ اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاصّ في تحقّق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ «طالق» بعد ذكر المرأة اسماً أو وصفاً ، وكما في النذر والعهد واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظٍ ما وإلّا خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتّبع ، ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه.

وأمّا ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامّة كوجوب الوفاء بالعقود

۵۳۱