[٣٢٨٠] مسألة ١٠ : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد (١) ، إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.

[٣٢٨١] مسألة ١١ : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع (٢) ، ويجري فيها خيار


(١) لا لأجل الإجماع كي يعترض بأنّ كثيراً من الأصحاب أهملوا ذكره في المقام.

ولا لحديث نفي الضرر ، إذ لا يثبت به الخيار كما ذكرناه مبسوطاً في مبحث خيار الغبن (١) ، ومرّت الإشارة إليه قريباً (٢).

بل لأجل تخلّف الشرط الضمني الارتكازي ، نظراً إلى استقرار بناء العقلاء لدى التصدّي للمعاملات والمعاوضات من غير فرق بين الأعيان والمنافع على المبادلة في ذوات الأشخاص مع المحافظة على أُصول الأموال كشرط ارتكازي مبنيّ عليه العقد بحيث أغنى وضوحه عن التصريح به في متنه ، فلدى ظهور الغبن من أيّ من الطرفين فقد تخلّف الشرط طبعاً ، فلا جرم يتدارك بثبوت الخيار.

وبالجملة : فخيار الغبن مطابق لمقتضى القاعدة وحكم مطّرد في كافّة المعاملات بلا حاجة إلى التشبّث بذيل الإجماع أو أيّ دليل آخر.

(٢) توضيح المقام : أنّ الخيار الثابت في البيع قد يستند إلى التعبّد الشرعي من غير إناطة بجعل المتعاملين ، وأُخرى من أجل أنّه مقتضى الشرط الضمني

__________________

(١) مصباح الفقاهة ٦ : ٣٠٣ وما بعدها.

(٢) في ص ١٤٤.

۵۳۱