الثاني : المتعاقدان ، ويشترط فيهما البلوغ ، والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة (١).


بل في مطلق التمليك بعد كون المراد من الدار منفعتها ، فيرجع قوله : بعتك الدار إلى أجل كذا بكذا ، إلى قوله : ملّكتك الدار منفعتها ، إلخ ، بنحوٍ تكون المنفعة بدلاً عن الدار ، فإنّ استعمال الدار في منفعتها استعمال دارج ، كما يقال : أوكلت أمر هذه الدار إلى زيد ، مريداً به الإيكال بالإضافة إلى المنافع خاصّة دون رقبة العين ، ولا يعدّ هذا غلطاً بعد نصب قرينة حاليّة أو مقاليّة كما في المقام.

وعلى الجملة : فالظاهر صحّة الإجارة في كلا المثالين وإن كانت الصحّة في الثاني أظهر. فلا وجه للاستشكال فيهما بزعم أنّهما من إنشاء عقد بلفظ عقد آخر ، لمنعه صغرى وكبرى حسبما عرفت.

(١) اعتبار هذه الأُمور في الجملة في المتعاقدين ممّا لا شبهة فيه ، وإنّما الإشكال في بعض الخصوصيّات.

أمّا العقل : فلا كلام في اعتباره في العاقد ، إذ لا أثر لعبارة المجنون بعد أن كان فاقداً للقصد المعتبر في العقد ، سواء أكان العقد لنفسه أم لغيره ، بإجازة الولي أو بدونها ، لاتّحاد المناط كما هو واضح.

وأمّا عدم الحجر من جهة الرقّيّة : فالحجر المحكوم به العبد مختصّ بمال نفسه ، أمّا بالنسبة إلى مال مولاه فهو أجنبي عنه كسائر الأجانب كما هو ظاهر ، فلو آجر نفسه أو ماله بناءً على أنّه يملك كما هو الصحيح فلا أثر لعقده ، لأنّه مملوك لا يقدر على شي‌ء فهو محجور عليه.

وأمّا بالإضافة إلى مال الغير فيما إذا كان وكيلاً في الإجارة عنه : فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال بل إشكال في الصحّة إذا كان ذلك بإذن المولى. بل الظاهر

۵۳۱