[٣٣٠٩] مسألة ٨ : إذا قال للخيّاط مثلاً : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه (١). ومثله لو قال : هل يكفي قميصاً؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فلم يكفه.


قوله : «ضامن» كما عرفت ، فلو تمّت هذه النسخة ولم تكن مغلوطة فلا جرم تقع بينهما المعارضة ، والمرجع بعد التساقط إطلاقات نصوص الدية السليمة عن المعارض ، الناطقة بأنّها في القتل والكسر الخطئي على العاقلة تكليفاً وعلى الفاعل وضعاً.

ثمّ إنّه على تقدير القول بالضمان في الحمّال في مورد الرواية فقد ظهر أنّه لا موقع للتعدّي منه إلى العثرة التي هي محلّ الكلام ، ضرورة صدور الفعل من القتل أو الكسر من نفس الحمّال في مورد الرواية ، لصحة إسناده إليه عرفاً ، غايته أنّه فعل غير اختياري له ، لحصول الإصابة منه اتّفاقاً ومن غير قصد لها. وأمّا في العثرة فلا يستند الفعل إلى العاثر بوجه ، بل هو كآلة محضة والتلف سماوي وليس من الإتلاف في شي‌ء.

فالصحيح أنّه لا ضمان في العثرة ، بل ولا في مسألة الحمّال حسبما عرفت.

(١) ملخّص ما ذكره قدس‌سره : أنّ الأقوال في مفروض المسألة ثلاثة :

الضمان مطلقاً ، وهو الذي اختاره قدس‌سره أوّلاً وإن ذكر في آخر كلامه أنّ الأولى تعليق الضمان على التقييد وعدمه أو على صدق الغرور وعدمه.

وعدم الضمان مطلقاً ، باعتبار أنّ صاحب المال قد أذن في قطع الثوب وفصّله في كلا الفرضين الآتيين.

وقولٌ بالتفصيل بين ما إذا قيّد القطع وعلّقه على الكفاية فقال : إن كان هذا

۵۳۱