فصل
[في مسائل متفرّقة]

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير (١) ، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً (*) حينئذٍ لا في الخارج ولا في الذمّة ، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أُخرى أيضاً ، لمنع ذلك ، فإنّهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، وهذا المقدار كافٍ في الصحّة ، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة ، فإنّها


(١) أي بمقدار معيّن كمنّ أو منّين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها.

والظاهر أنّ هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ومورد لاتّفاق الكلّ ، إلّا أنّ الكلام في مستنده وأنّه هل هو الروايات الخاصّة الواردة في المقام كما اختاره في المتن أو أنّه مطابق لمقتضى القاعدة ولو لم يرد أيّ نصّ في البين.

__________________

(*) الظاهر صحّة هذا القول ، لأنّ الأُجرة لا بدّ من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة ، كما إذا كانت من الأعمال أو شيئاً في الذمة ، والمفروض في المقام عدم ذلك ، وعليه فالإجارة باطلة ، بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما ، كما أنّه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرها ، وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق ، فإنّها من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلاً ، بخلاف الحاصل من الأرض الذي هو معدوم حال العقد.

۵۳۱