نعم ، تصحّ مع الاضطرار (١) كما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك فإنّها تصحّ حينئذٍ ، كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.

[٣٢٥٩] مسألة ٢ : لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه (٢) داره أو عقاره. نعم ، تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة ،


فما دام مكرهاً لا أثر له ، ومتى ارتفع الإكراه وانقلب إلى الرضا صحّ إسناد العقد السابق إليه فتشمله الإطلاقات.

(١) سواء أكان اضطراراً محضاً مستنداً إلى قضاء الله تعالى ، كما لو ألجأته الضرورة إلى إجارة الدار وصرف الأُجرة في معالجة مريضه مثلاً أم كان الاضطرار مستنداً إلى إكراه الغير وإجباره في دفع مقدار معيّن من المال لا يسعه تحصيله إلّا بإيجار الدار.

فإنّ التمسّك بحديث رفع الإكراه لا موقع له حينئذٍ ، أمّا في الفرض الأوّل فواضح ، وكذا الثاني ، إذ لم يتعلّق الإكراه بنفس العقد لكي يرتفع أثره ويحكم بفساده ، بل بأمر آخر وهو مطالبة المبلغ الكذائي. وأمّا الإجارة فقد صدرت طوع رغبته واختياره لكي يتوصّل بتسليم الأُجرة إلى دفع شرّ الظالم وتوعيده.

وأمّا التمسّك بحديث رفع الاضطرار فهو أيضاً لا موقع له ، فإنّ عقد الإيجار وإن كان مورداً للاضطرار إلّا أنّ شمول الحديث له مخالف للامتنان ، للزوم الوقوع في الضيق لو حكم بفساد العقد وعدم ترتّب أثر عليه ، وإنّما يرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان كما لو اضطرّ إلى الكذب أو شرب النجس ونحو ذلك فيحكم بجوازه حينئذٍ وارتفاع حرمته.

(٢) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ المفلس محجور بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر ، فليس له التصرّف فيها ببيعٍ أو إجارة

۵۳۱