[٣٣٧٨] التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة


إذ الإبقاء وعدم التصرّف المنافي بعد أن كان مورداً للشرط ولو بالدلالة الالتزاميّة وجب الوفاء به وحرمت مخالفته بمقتضى عموم :

«المؤمنون عند شروطهم» ، فالإجارة في المقام بما أنّها مخالفة للشرط فهي غير جائزة ومحرّمة تكليفاً.

وأمّا حرمتها وضعاً ليحكم بالبطلان فيما لو عصى وارتكبها فهي مبنيّة على اقتضاء الشرط قصر سلطنة المالك على التصرّف في ماله ، وكونه بمثابة التخصيص في دليل سلطنة الناس على أموالهم.

وقد عرفت في المسألة السابقة منعه وأنّه لا يستفاد من أدلّة نفوذ الشرط شي‌ء آخر أكثر من الوجوب التكليفي والخيار لو تخلّف ، فلو خالف وتصرّف فهو تصرّف من أهله في محلّه ومحكوم بالصحّة بمقتضى الإطلاقات ، ولا أساس لقصر السلطنة.

إذن فالأوجه التفصيل بين الحكم التكليفي فلا يجوز ، وبين الوضعي فيجوز ويحكم بصحّة الإجارة ، غاية الأمر أنّه متى ما فسخ البائع في ظرفه طالب المشتري بعوض ما تلف من المنفعة.

ويطّرد ما ذكرناه في غير المقام أيضاً ، لكون المسألة سيّالة كما أشرنا إليه فيما مرّ.

فلو طلّق زوجته وليفرض الطلاق خلعيّاً ليتضمّن العوض فيكون أظهر وأشبه بالمقام واشترط عليها أن لا تتزوّج من زيد فخالفت وتزوّجت منه ، أو باع داره واشترط أن لا يبيعها أو لا يؤجرها من زيد فخالف ، وهكذا ، فإنّه عاصٍ في مخالفة الشرط بلا إشكال ، وأمّا البطلان فمبني على دلالة الشرط على

۵۳۱