٢ ـ ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كان علي عليه‌السلام يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً» (١).

٣ ـ وصحيحة جعفر بن عثمان وهو الرواسي الثقة قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام «فقال : أتتهمه؟» قلت : لا «قال : فلا تضمنه» (٢).

٤ ـ ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه «قال : إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» (٣). ومن البيّن أنّ المراد هو التلف ، وإلّا فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره.

دلّت هذه الروايات على عدم ضمان المأمون.

وتؤيّدها رواية خالد بن الحجّاج كما في الكافي أو الحجّال كما في التهذيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الملّاح أُحمّله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص «قال : إن كان مأموناً فلا تضمنه» (٤).

غير أنّ السند ضعيف ، فإنّ خالد بن الحجّال لا وجود له في كتب الرجال ، ولا في كتب الحديث ما عدا هذا المورد في كتاب التهذيب الذي يظنّ أنّه تحريف ، وصحيحه على ما في الكافي الذي هو أضبط : خالد بن الحجّاج ، ولكنّه لم يوثّق ،

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٤٥ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٢.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٥٠ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ١٩ : ١٥٠ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٧.

(٤) الوسائل ١٩ : ١٤٩ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٣ ، الكافي ٥ : ٢٤٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٧.

۵۳۱