الثالث : العوضان ، ويشترط فيها أُمور (١) :

الأوّل : المعلوميّة ، وهي في كلّ شي‌ء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر (١) ، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولاً.


أعني : الموكّل ولا علاقة لها بالغلام لتعدّ نفوذاً لأمره.

وبعبارة أُخرى : الصحيحة مسوقة سؤالاً وجواباً لبيان النفوذ بالإضافة إلى الصبي لا بالإضافة إلى شخص آخر. ومن الواضح أنّ هذه المعاملة باعتبار توكيل المالك مضافة إليه ، فهو البائع حقيقةً ، وهذا واسطة في تحقّقه ، فلا يشمله قوله : متى يجوز أمره ، إذ ليس هذا من أمر الغلام بعد أن لم يكن يلزم بشي‌ء لا تكليفاً ولا وضعاً ، وإنّما هو من أمر شخص آخر هو البائع ، فكأنّ السائل بعد ما يرى أنّ بقيّة الناس يبيعون ويتّجرون يسأل عن أنّ الغلام متى يجوز له ذلك حتى يكون حاله كحالهم ، ولم ينقدح في ذهنه السؤال عن معاملته في مال شخص آخر وكالةً عنه ، فهي منصرفة عن مثل ذلك البتّة ، وقد عرفت جريان السيرة على ذلك في الكسبة فيقيمون أبناءهم المميّزين مقامهم لدى استئناس الرشد منهم ، ويبعد جدّاً أن تكون السيرة مستحدثة ، بل الظاهر اتّصالها بزمن المعصومين عليهم‌السلام.

وعليه ، فالظاهر الصحّة هنا وإن لم يلتزم بها المشهور.

(١) فلا تضرّ الجهالة إلّا ما أدّت منها إلى الغرر ، ولا يعتبر الأزيد من ذلك ،

__________________

(١) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقّف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة.

۵۳۱