[٣٢٩٢] مسألة ١٠ : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه (١) ، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة (*) والرجوع بالأُجرة ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ،


وإنّما الاعتبار بعدم إمكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها ، فمع إمكان الانتفاع وعدم ورود أيّ نقص فيه كما هو المفروض لم يكن ثمّة أيّ مقتضٍ لثبوت الخيار.

وعلى الجملة : فالعبرة بالكبرى الكلّيّة ، وهي أنّ الخراب إن أوجب نقصاً لم يتيسّر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار ، وإلّا فلا.

(١) إذ المنفعة ملك للمستأجر قد ملكها بالعقد ، فلا بدّ للمؤجّر من تسليمها بتسليم العين ، وليس له الامتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه ، بل لذلك الغير حقّ الإجبار ، ومع الامتناع يثبت له الخيار ، فله الفسخ واسترداد الأُجرة كما له الإمضاء ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة تحت يده. وهذا كلّه ظاهر لا غبار عليه.

إلّا أنّ الذي ينبغي الإيعاز إليه أنّ ثبوت الخيار غير منوط بالعجز عن الإجبار ، وإن كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره ، بل صريحه في كتاب الخيارات (١).

فإنّ الخيار المزبور قد تعرّض له القوم في البيع أيضاً وأنّه إذا امتنع البائع عن

__________________

(*) لا يبعد ثبوت الخيار مع التمكّن من الإجبار أيضاً.

(١) المكاسب ٦ : ٢٦١ ـ ٢٦٥.

۵۳۱