وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه (*) (١) ، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.

[٣٣٣٠] مسألة ١ : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة (٢) ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها على وجه الكلّي في الذمّة فمحلّ إشكال. بل قد يقال بعدم جوازها ،


(١) قد عرفت اتّحاد الكلّ في مناط الإشكال من حيث القاعدة والنصّ والفتوى ، فلاحظ.

(٢) فيكون المستأجر مشتركاً مع المالك في المنفعة بالنسبة وإن كانت العين بتمامها للمالك وتجري عليهما أحكام الشركة ، كما تجوز بنحو الكلّي في المعيّن فيكون التعيين بعدئذٍ بيد المالك ، وهذا ظاهر.

وكما تصحّ أيضاً بنحو الكلّي في الذمّة ويكون الفرد المدفوع وفاءً عمّا في الذمّة ، إذ لا فرق بين البيع والإجارة من هذه الجهة ، غير أنّ اللازم في كلا الموردين تعيين الحدود والخصوصيّات الموجبة لاختلاف الرغبات ، حسماً لمادّة الغرر ، كقرب الأرض من الماء ، أو كونها وعرة ، ونحو ذلك ممّا تختلف القيمة باختلافها.

وعلى الجملة : مجرّد الكلّيّة غير قادحة لا في البيع ولا في الإجارة بعد اتّضاح الخصوصيّات الرافعة للغرر والجهالة ، كما هو الحال في غير الأرض كالدابّة أو السيّارة الكلّيّة ، فإنّه لا مانع من إيجارها بعد بيان الأوصاف التي

__________________

(*) مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب.

۵۳۱