[٣٣٨٩] العشرون : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته (*) بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً (١) ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال : لا ينقص من أُجرته شي‌ء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأُجرة بمقداره ، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الأُجرة ، وإلّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال.


اليوم وشخص آخر لصوم النصف الآخر.

(١) تقدّم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستئجار من كتاب الصلاة بنطاقٍ واسع (١).

وملخّصه : أنّ متعلّق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمّة بالإتيان بصلاة صحيحة ، وأُخرى نفس الأجزاء الخارجيّة.

ففي الأوّل : لا يقدح نقص شي‌ء من الأجزاء غير الركنيّة فضلاً عن المستحبّات ، إلّا في صورة الالتفات ، إذ بعد أن كانت الغاية تفريغ الذمّة ، فالمستأجر عليه في الحقيقة هو العمل الصحيح الجامع بين ما يشتمل على الأجزاء غير الركنيّة بل المستحبّات المتعارفة بمقتضى الانصراف في صورة الذكر والالتفات ، وبين الفاقد لها لدى الغفلة والنسيان ، لصحّة العمل وفراغ الذمّة

__________________

(*) تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار [في المسألة ١٨٤٠].

(١) شرح العروة (الصلاة ٥) : ١٨٦ وما بعدها.

۵۳۱