[٣٣٢٣] مسألة ٦ : لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأُجرة المسمّاة وأُجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب (١) ، وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة ،


بعض حوائجه الضروريّة ، فلو أنشأ خلال هذه الفترة اليسيرة عقداً آخر ووفى به بحيث لم يكن مصادماً لصدق التعجيل العرفي بالإضافة إلى الوفاء بالعقد الأوّل لم يكن به بأس أبداً.

(١) ومن هذا القبيل : ما لو استأجر الدابّة للركوب إلى مكان خاصّ كالذهاب إلى كربلاء فخالف وركبها إلى الحلّة.

والضابط : أن تتعلّق الإجارة بمنفعة خاصّة فتستوفي من العين منفعة أُخرى بدلاً عمّا وقعت الإجارة عليه.

والوجه في استحقاق الأُجرتين : أنّ الأُجرة المسمّاة قد استحقّها المؤجر بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحاً ، ومن البيّن أنّ تفويت المستأجر تلك المنفعة بعدم استيفائها خارجاً لا يستوجب السقوط بعد أن أدّى المؤجر ما عليه من تسليم العين.

وأمّا استحقاقه لُاجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأُخرى التي هي أيضاً مال محترم للمؤجّر ، ولا يذهب مال المسلم هدراً ولا سيّما إذا كانت الأُجرة الثانية أزيد من الاولى ، فلا مناص إذن من دفع الأُجرتين معاً : إحداهما بنفس العقد ، والأُخرى بسبب الاستيفاء الخارجي.

إلّا أنّه ربّما يشكل عليه بما أشار إليه في المتن من أنّ العين الواحدة لا تتحمّل

۵۳۱