[٣٢٩٨] مسألة ١٦ : إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر (١) واستحقّ المؤجر أُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلاً بالبطلان ،


(١) بلا إشكال فيه ، لكشف الفساد عن عدم الانتقال ، وبقاء الأُجرة على ملك مالكها الأوّل وهو المستأجر ، فإن لم يكن أدّاها فهو ، وإلّا استرجعها من المؤجر وهو معنى الفساد ، ولكنّه يضمن المنفعة للمؤجّر ويلزمه دفع اجرة المثل ، سواء استوفاها من العين أم فاتت تحت يده.

وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه أيضاً.

وإنّما الكلام في مستنده :

أمّا في صورة الاستيفاء : فدليله قاعدة الإتلاف ، المستفادة من الموارد المتفرّقة والملخّصة في العبارة المعروفة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فإنّها وإن لم ترد بهذا اللفظ في أيّ رواية غير أنّ النصوص العديدة نطقت بأنّ إتلاف مال المسلم موجب للضمان ، وأنّه لا يحلّ ماله إلّا بطيبة نفسه.

بل لا خلاف في المسألة ظاهراً ، ولا إشكال فيما إذا كان المؤجر جاهلاً بالحال.

وأمّا في صورة التلف تحت يده وإن لم يستوفها فالمشهور هنا أيضاً هو الضمان وإن خالف فيه بعضهم.

والصحيح ما عليه المشهور ، لقاعدة اليد التي هي بنفسها مقتضية للضمان على ما ورد من أنّه : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (١).

__________________

(١) المستدرك ١٧ : ٨٨ / كتاب الغصب ب ١ ح ٤.

۵۳۱