[٣٢٨٤] مسألة ٢ : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلّم حتى انقضت المدّة استقرّت عليه الأُجرة (١) ، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيّناً مثلاً في وقتٍ معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت ، فإنّه يجب عليه دفع الأُجرة ، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً.

[٣٢٨٥] مسألة ٣ : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلاً نفسه استقرّت الأُجرة (٢) ، سواء أكان المؤجر حرّا أو عبداً بإذن مولاه.


(١) إذ التمكّن من التسلّم في حكم التسلّم الخارجي فيما هو المناط في استقرار العقد ولزومه من بذل المؤجر للعين وتمكين المستأجر من التصرّف فيها ، بحيث استند عدم الانتفاع إلى امتناع المستأجر باختياره من غير أيّ قصور من ناحية المؤجر ، إذ لا دليل على اعتبار شي‌ء آخر أزيد من ذلك.

ومنه يظهر الحال في إجارة الأعمال التي ذكرها بعد ذلك.

هذا فيما إذا كان العمل مؤقّتاً بوقت.

وأمّا إذا لم يكن له وقت معيّن فسيتعرّض له في المسألة الآتية.

(٢) تفترق هذه المسألة عن سابقتها بأنّ المفروض هنا انقضاء المدّة التي يمكن إيقاع العمل فيها من غير أيّ توقيت في البين ، وفيما مرّ انقضاء الوقت المقرّر بكامله.

وكيفما كان ، فهما يشتركان في مناط الاستقرار من تمكين الأجير وبذله نفسه للعمل في الوقت الذي له اختيار التطبيق فيه بعد أن لم يكن المستأجر مالكاً إلّا

۵۳۱