[٣٣٣٢] مسألة ٣ : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين (١).


للتوقيت لم يكن فرق أيضاً بين الأمرين ، فتفصيل الماتن بينهما لم يعرف له وجه صحيح.

وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل المتسالم عليه بينهم ظاهراً حسبما هو مذكور في أحكام المساجد من كتاب الطهارة (١).

وعليه ، فتكون مثل هذه الإجارة باطلة ، لعدم قابليّة الأرض لتلك المنفعة المؤقّتة.

(١) لكون العبرة في الصحّة باشتمال العين المستأجرة على المنفعة المحلّلة القابلة للاستيفاء خارجاً ، المنطبق عليهما بلحاظ ما ذكر من المنفعتين ونحوهما.

هذا ، وقد ذكر جماعة بطلان وقف الدرهم والدينار ، كما ذكر جماعة أُخرى عدم ضمان الغاصب لهما للمنافع وأنّه لا يجب عليه ما عدا ردّ العين ، فربّما يتخيّل منافاة ذلك لصحّة الإجارة بلحاظ ما ذكر من المنفعتين.

ويندفع : بابتناء الوقف على اشتمال العين على المنافع الغالبة المتعارفة بحيث يتحقّق معها تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، ولا شكّ أنّ الدرهم والدينار فاقدان لمثل ذلك ، لتوقّف الانتفاع بهما غالباً على الصرف والإعدام خارجاً. كما أنّ ضمان المنافع أيضاً كذلك ، فإنّ العبرة فيها بالمنافع العاديّة المتعارفة العقلائيّة بحيث يصدق عرفاً أنّها تلف تحت اليد ، أو أنّ الغاصب أتلفها على المالك.

وأمّا المنافع النادرة الاتّفاقيّة التي ربّما تمسّ الحاجة إليها أحياناً كالمنفعتين

__________________

(١) شرح العروة ٦ : ٣٣٤ ، ٣٣٥.

۵۳۱