[٣٣٠٢] مسألة ١ : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها (١) كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة ، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مرّ في العين (*) المستأجرة.


(١) قد يفرض أنّ العين للمؤجّر بيد المستأجر فتتلف ، وهو الذي تكلّمنا فيه لحدّ الآن. وأُخرى يفرض عكس ذلك وأنّها للمستأجر بيد المؤجر ، وهذا كما في إجارة الأعمال ، مثل ما لو أعطى الثوب للخيّاط ليخطئه ، أو للقصّار ليغسله ، أو للحمّال ليحمله فعرض التلف عند الأجير.

وهنا أيضاً يجري ما تقدّم من أنّ العين أمانة عند من بيده ، ولا يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط.

نعم ، فيما إذا كان متّهماً فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى يقيم البيّنة ، وذاك بحث آخر أجنبي عمّا نحن بصدده ، ففي محلّ الكلام أعني : ما لو تلفت العين من غير تفريط ولا اتّهام لا يكون ضمان جزماً ، لما عرفت من أنّ اليد يد أمانة ، وقد دلّت جملة من الأخبار على عدم ضمان المؤتمن ، مضافاً إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان سنداً ودلالةً كما تقدّم (٢) ، وهذا واضح.

وإنّما الكلام فيما لو اشترط الضمان ، فهل يصحّ الشرط هنا ، أو أنّه لا يصحّ كما لم يصحّ في المسألة السابقة؟

مقتضى كلام المحقّق في الشرائع عدم الضمان إلّا مع التفريط ، سواء أشرط أم لا ، وأنّ المسألتين من وادٍ واحد ، ولم يتعرّض في الجواهر إلى خلافٍ في المقام

__________________

(١) الحال فيه كما تقدّم آنفاً.

(٢) في ص ٢٢١.

۵۳۱