لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا يصحّ السلم فيها. وفيه : أنّه يمكن وصفها على وجهٍ يرتفع ، فلا مانع منها إذا كان كذلك.

[٣٣٣١] مسألة ٢ : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً (*) ، لأنّه منفعة محلّلة (١) وهل تثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولان ، أقواهما العدم. نعم ، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك ، لصدق المسجد عليه حينئذ.


يرتفع بها الغرر ، فكما يجوز في العين الخارجيّة يجوز في الكلّي أيضاً بمناطٍ واحد. فلا موقع للاستشكال في ذلك.

(١) ينبغي التكلّم :

تارة : فيما لو كان المقصود من الاستئجار المزبور مجرّد كون الأرض معبداً ومحلّاً للصلاة من غير قصد كونه مسجداً.

وأُخرى : مع قصد التلبّس والاتّصاف بهذا العنوان.

أمّا الأوّل : فلا ينبغي الشكّ في صحّة الإجارة وجواز العمل المذكور ، لأنّه كما ذكره من المنافع المحلّلة ، كما يجوز أن يجعل ملك نفسه كذلك أي معبداً ومصلّى ، أو مسكناً للزوّار ، أو لغير ذلك من وجوه البرّ والخير كما هو واضح.

كما لا ينبغي الإشكال في عدم جريان أحكام المسجد حينئذٍ عليه ، لأنّه مجرّد معبد محض ، وليس بمسجد حسب الفرض ، فلا موقع لتوهّم جريان تلك

__________________

(*) فيه إشكال بل منع ، نعم يجوز استئجارها مدّة معيّنة لجعلها مصلّى أو معبداً ، ولا تجري عليها أحكام المسجد بذلك.

۵۳۱