[٣٣٣٤] مسألة ٥ : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه (١) ، لأنّه منفعة محلّلة عقلائيّة.
[٣٣٣٥] مسألة ٦ : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء (٢) ، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلاً ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة (٣) السقاء ،
مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة ، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظلّ بها ، فيصحّ ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئيّة.
(١) كما عرفت آنفاً.
(٢) ونحوها الاصطياد وغيره ممّا يتحقّق به الاستيلاء على شيء من المباحات الأصليّة.
ورتّب عليه ، أنّه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكاً للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر.
هذا ، واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات :
(٣) الجهة الاولى : في صحّة مثل هذه الإجارة في نفسها ، وأنّ الحيازة هل تملّك بالإجارة كي يترتّب عليه ما ذكره من أنّ المتلف لو أتلفه يكون ضامناً للمستأجر دون الحائز؟
استشكل فيها جماعة ، ولم نجد أيّ مقتضٍ للاستشكال عدا دعوى أنّ الحيازة سبب قهري لملكيّة الحائز المباشر ، سواء أقصد التملّك لنفسه أم لغيره أم لم يقصد. وعليه ، فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر ولا ينتفع منها بوجه ،