[٣٢٧٧] مسألة ٧ : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلاً به (١) : فإن كان ممّا تنقص به


(١) قسّم قدس‌سره العيب المفروض إلى قسمين :

فإنّ العيب في العين قد يسري إلى المنفعة ويستوجب نقصاً فيها ، كما لو استأجر داراً للسكنى فتبيّن أن غرفها مرطوبة تصعب فيها السكونة ، ولا تتيسّر المنفعة المرغوبة بكاملها.

واخرى لا يسري ، كما لو تبيّن كون الدابّة مقطوعة الإذن أو الذنب التي لا تؤثّر بوجه في النفع المطلوب من الحمل أو الركوب.

أمّا في القسم الأوّل : فلا شكّ في ثبوت الخيار بعين المناط الذي يثبت به في البيع ولو مع الغضّ عن النصّ الشرعي ، وهو تخلّف الشرط الارتكازي ، لاستقرار بناء العقلاء في مقام المعاوضات والمبادلات من غير فرق بين الأعيان والمنافع على كون العين قابلة للانتفاع منفعةً مطلوبة مرغوبة سليمة عن أيّ نقص وعيب ، وقد تخلّف هذا الشرط الضمني الارتكازي العقلائي حسب الفرض ، ونتيجته ثبوت الخيار بطبيعة الحال بين الفسخ والإمضاء من غير حاجة في هذا المقدار إلى نهوض أيّ دليل شرعي خاصّ لا في البيع ولا الإجارة ، فيتخيّر بين الإمضاء مجّاناً ، وبين فسخ العقد واسترداد الأُجرة المسمّاة في المقام.

وعلى الجملة : فالوجه في ثبوت الخيار مضافاً إلى عدم الخلاف أنّ وصف الصحّة في العين أو المنفعة شرط ضمني مبني عليه العقد في المعاملات العرفيّة ، فلا جرم يثبت الخيار بتخلّفه وظهور العيب المستوجب لاختلاف القيمة.

وأمّا التمسّك لذلك بحديث نفي الضرر فقد تعرّضنا له مستقصى في مباحث

۵۳۱