[٣٣٤٣] مسألة ١٤ : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك (١).

[٣٣٤٤] مسألة ١٥ : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان (٢) مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان (*) لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير (٣) ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأُجرة على شرائط الإجارة.


الوجوب ، ولا من ناحية العباديّة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.

(١) بلا إشكال فيه ، فإنّه عمل محترم ذو منفعة عامّة قابلة للتمليك ، فلا مانع من وقوعه مورداً للإجارة ، نظير الاستئجار لبناء المساجد والمدارس ، أو لتعبيد طريق المسلمين ، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى الجهات العامّة ، وهكذا كنس الحسينيّات وفرشها كما هو ظاهر.

(٢) فإنّه أيضاً عمل محترم ذو منفعة محلّلة قابلة للتمليك بالإجارة ، فلا مانع من صحّتها بعد استجماع سائر الشرائط.

ولو اتّفق التلف من غير تفريط لم يضمن ، إذ الأجير أمين ولا ضمان على الأمين ما لم يفرّط كما تقدّم سابقاً (١).

(٣) تقدّم قريباً أنّ اشتراط الضمان بمعناه المعهود أعني : اشتغال الذمّة ،

__________________

(*) على تفصيل مرّ اشتراطه في العين المستأجرة [في فصل العين المستأجرة أمانة].

(١) في ص ٢١٩.

۵۳۱