[٣٣٢١] مسألة ٤ : الأجير الخاصّ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة (١) ، أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلاً له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة ، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ينافي حقّ المستأجر إلّا مع إذنه ، ومثل تعيين المدّة تعيين


مقتضٍ للانفساخ بعد أن كان العمل مقدوراً بعد العقد وقابلاً للوقوع خارجاً ، وإنّما أخّره الأجير استناداً إلى سعة الوقت وعدم الملزم للبدار ، والمفروض صحّة العقد واستجماعه لسائر الشرائط ، كما هو الحال في سائر موارد العذر الطارئ بعد مضيّ زمان صالح للعمل ، مثل : ما لو فرض أنّ الثوب حرق أو سرق أو أنّ الأجير مات ونحو ذلك ممّا لا يكشف عن بطلان الإجارة وانفساخها بوجه ، بل أنّ الأجير مدين بالعمل كما أنّ المستأجر مدين بالأُجرة ، غايته ثبوت الخيار له من أجل تعذّر التسليم ، فإن اختار الفسخ وإلّا طالب الأجير بأُجرة المثل بدلاً عن استلام العمل المستأجر عليه.

(١) لا ريب في أنّ من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرّع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافياً للعمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان ، لعدم التنافي ، أو لخياطة اخرى ليلاً فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأُولى المفروض وقوعها في النهار.

وأمّا إذا كان منافياً فلا يجوز ذلك بلا إشكال ، للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر ، فلا يجوز تفويت حقّ الغير وارتكاب أيّ

۵۳۱