[٣٢٧٠] مسألة ١٣ : إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلاً ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً واتّفق أنّه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمّى من الأُجرة (١) ، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً سقط من المسمّى بحساب ما بقي (*) واستحقّ بمقدار ما مضى (٢). والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة : أنّ الإيصال هنا غرض وداعٍ ، وفيما مرّ قيد أو شرط.


ولكن هذا البيان يختصّ بما إذا كان كلّ من العقدين جامعاً لشرائط الصحّة لولا المزاحمة فكان كلّ واحد صحيحاً في نفسه ، وإلّا فمع الاختلاف ، كما لو زوّجها الوكيل في المثال بمن يحرم عليه نكاحها وهو لا يدري ، تعيّن الآخر في الصحّة ، لارتفاع المزاحمة حينئذٍ وكون الترجيح مع المرجّح.

ومقامنا من هذا القبيل ، لبطلان إحدى الإجارتين وهي الإجارة على العمل غير الموصل بلا اجرة في نفسها ، لفساد الإجارة بلا اجرة كالبيع بلا ثمن ، فإذن تكون الإجارة الأُخرى محكومة بالصحّة بعد سلامتها عن المزاحم.

(١) إذ لا أثر لتخلّف الدواعي والأغراض في صحّة المعاملة بعد أن لم يكن الإيصال ملحوظاً لا على وجه الشرطيّة ولا القيديّة ، وإنّما كان داعياً وغاية محضة كما هو ظاهر.

(٢) فتقسط الأُجرة على المسافة وتستردّ منها ما يقع بإزاء الباقي ، فلو كانت

__________________

(*) هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابة ونحوه ، ومع ذلك فللمستأجر الخيار ، فإن فسخ استحقّ المؤجر أُجرة المثل لما مضى ، وأما إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ ويعطي اجرة المثل لما مضى ، وله أن يطالب بأُجرة المثل لما بقي ويعطي تمام الأُجرة المسمّاة.

۵۳۱