[٣٣٤٥] مسألة ١٦ : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد (*) في وقت واحد ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء (١) ، بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين (٢) ،


الراجع إلى اشتراط النتيجة لا دليل على صحّته (١) ، لقصور أدلّة الشروط عن الشمول له ، فإنّها إنّما توجب الوفاء بعمل سائغ في نفسه ولا تكون مشرّعاً ، ولم يثبت الضمان المزبور في الشريعة المقدّسة إلّا بأسباب خاصّة من يد أو إتلاف ونحوهما كضمان الدين ، وبدون تلك الأسباب لم يكن الضمان مشروعاً في نفسه ، فلا يسوّغه الشرط ، سيّما بعد قيام الدليل على عدم ضمان الأمين.

نعم ، الضمان بمعنى آخر أعني : تدارك الخسارة من دون شغل الذمّة لكي يكون الشرط من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة لا مانع من اشتراطه ، فيجب الوفاء به ، عملاً بعموم نفوذ الشروط.

(١) بناءً على اعتباره في القضاء حتى في غير المترتّبتين كالظهر من يومٍ والعصر من يومٍ آخر ، وقد تقدّم في كتاب الصلاة أنّه لا دليل عليه (٢) ، فلا مانع إذن من استئجار الاثنين في وقتٍ واحد ، كما في الصوم عن شخص واحد ، حيث لا ترتيب في قضاء أيّام الصوم بلا إشكال.

(٢) حيّين أو ميّتين أو مختلفين ، لوضوح أنّ الواجب على كلٍّ منهما هو الحجّ

__________________

(*) الظاهر جوازه ، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيلٍ تقدّم [في المسألة ١٧٩٢].

(١) في ص ٢٢٨.

(٢) شرح العروة (كتاب الصلاة ٥) : ٧٤ ـ ٧٨ وص ١٧٨.

۵۳۱