[٣٣٥٤] مسألة ٢٥ : يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة (١) فيرجع إلى أُجرة المثل ، لكنّه مكروه ، ولا يكون حينئذٍ من الإجارة المعاطاتيّة كما قد يُتخيّل ، لأنّه يعتبر في المعاملة المعاطاتيّة اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة ، والمفروض عدم تعيين الأُجرة في المقام ،


(١) الظاهر أنّ الجواب المزبور ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه بين الفقهاء ، ولا بدّ وأن يكون كذلك ، إذ لا موجب لعدم الجواز بوجه ، فإنّ الاستعمال أي أمر شخص آخر بعمل محلّل ليس بنفسه من المحرّمات ، سواء أكان ممّا له عوض أم لا ، وسواء أكان على سبيل المجّان الراجع إلى استدعاء التبرّع أم مع بذل العوض. كما أنّ عمل الشخص الآخر أيضاً لا شبهة في جوازه بعد أن كان الناس مسلّطين على أموالهم وأعمالهم ، فله الاختيار في أن يعمل مجّاناً أو بعوض أو أن لا يعمل ، فلا مقتضي لتوهّم الحرمة في المقام أصلاً.

عدا ما ربّما يتوهّم من دلالة رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتى يعلم ما أجره» (١).

ولكنّها محمولة على الكراهة ، لورود مثل هذا التعبير فيما لا يحتمل حرمته ، كقوله عليه‌السلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر» كما في صحيحة زرارة (٢) ، فلا يكشف هذا اللسان إلّا عن مزيد العناية وشدّة الاهتمام من غير أن يكون الوتر واجباً ، ولا الاستعمال في المقام حراماً.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٠٥ / كتاب الإجارة ب ٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٩٤ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ١.

۵۳۱