[٣٣٥٣] مسألة ٢٤ : يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه (١) ، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر إلّا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلى الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً إلّا أن يكون متعارفاً ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ،


أكثر ممّا للآخر عنده أو أقلّ أو أنّهما متساويان؟ ففرض العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة ، كيف؟! وهو حينئذٍ عالم في الجملة ، فلا يكون ممّن لا يدري ، الظاهر في الجهل المطلق كما عرفت.

نعم ، لا يضايق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة ، ولعلّ عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك ، فبهذا المقدار يلتزم بالصحّة لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات ، وأمّا مع العلم بها فكلّا.

فبحسب النتيجة يفصّل في الصلح المعاوضي الطارئ عن المكيل أو الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز ، واحتمالها فيجوز ، ولا يعتبر إحراز التساوي. وأمّا في البيع فلا مناص من إحراز المساواة ، إذ لا يجوز إلّا مثلاً بمثل كما نطقت به النصوص وقد مرّ بعضها ، فلاحظ.

(١) المقدورة له والمتعارفة من مثله ، كما هو الشائع المتعارف في استئجار الخدم ، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لإطلاقات الصحّة. وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه.

وإنّما الكلام في نفقة الأجير وأنّها هل هي عليه نفسه أو أنّها على المستأجر؟

اختار الثاني في الشرائع (١) ، ونُسب إلى العلّامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في

__________________

(١) الشرائع ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

۵۳۱